• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على الادارة في حال كون البضاعة مسموحة بالاستيراد أن تتثبت أنها مستوردة تهريبا من حق المحكمة فك احتباس السيارة بدون كفالة عند إصدار الحكم

في منازعات التهريب الجمركي الخاصة ببضاعة مسموح باستيرادها، ينتقل عبء الإثبات إلى الإدارة لإثبات التهريب متى قام دليل على المشروعية الظاهرة للبضاعة. ويجوز للمحكمة عند الفصل النهائي أن تقرر فك احتباس الوسيلة المحجوزة دون كفالة، ولا يُحكم بالتعويض إلا إذا ثبت إساءة الإدارة لاستعمال سلطتها وتعسفها الواض...

نص الاجتهاد

على الادارة في حال كون البضاعة مسموحة بالاستيراد أن تتثبت أنها مستوردة تهريبا من حق المحكمة فك احتباس السيارة بدون كفالة عند إصدار الحكم الأنهائي وليس أثناء المحاكمة الحكم بالتعويض لا يتحقق إلا إذا أساءت الادارة سلطتها وبنت مخالفتها على أسس غير موجودة بشكل يكون تعسفها واضحاً بحيث يكون الضبط مبنياً على أسس مختلقة المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريبا لكمية من قلب الفستق الحلبي وكانت المحكمة الجمركية قد قضت بعدم المساءلة ورد الطلب بالتعويض إلا أن محكمة الاستئناف ذهبت إلى تصديق الحكم بعدم المساءلة وفسخه لجهة التعويض والمحكمة بمبلغ.ل.س تعويضاً للمطعون ضده .ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أنفا.ولما كانت وثائق الدعوى ومنها الضبط الجمركي تثبت بأن الفستق من منشأ سوري ,هذا بالاضافة إلى أن المطعون ضده أبرز فاتورة بشراء للبضاعة من محل معروف في القطر حيث شهد صاحب هذا المحل بأن الفاتورة صادرة عنه وأن البضاعة من منشأ وطني .ولما كانت هذه البضاعة مسموحة في الاستيراد ورغم ثبوت شرائها اصول فإنه على الإدارة إثبات استيرادها تهريبا وهي لم تفعل مما يجعل الحكم صحيحاً لهذه الناحية .أما لجهة فك احتباس السيارة فهذا حق للمحكمة بفك احتباسها بدون كفالة عند اصدار الحكم النهائي وليس أثناء المحاكمة أما لجهة التعويض فإن الحكم بالتعويض لا يتحقق إلا إذا أساءت الإدارة سلطتها وبنت مخالفتها على أسس غير موجودة يكون تعسفها واضحاً بحيث يكون الضبط مبنياً على أدلة مختلفة .أما في هذه القضية فإن المخالفة لم تكن مختلقة وانما قام منظمو الضبط بضبط البضاعة وهي موجودة في سيارة واقفة في المحطة مما يجعل الحكم بالتعويض في غير محله القانوني .