• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير القيمة يكون عن طريق الخبرة طالما أن البضاعة لها سوق داخلية وليست ممنوعة معينةتقدير الخبرة والأخذ بها أو إهمالها إنما هي من الأمور

إذا كانت البضاعة متداولة في السوق الداخلية وليست من البضائع الممنوعة، فإن تقدير قيمتها يكون بالخبرة، وللمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبرة أو تهمله بحسب اقتناعها بوصفه من مسائل الواقع.

نص الاجتهاد

تقدير القيمة يكون عن طريق الخبرة طالما أن البضاعة لها سوق داخلية وليست ممنوعة معينةتقدير الخبرة والأخذ بها أو إهمالها إنما هي من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك