• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن التحكيم لايجوز اللجوء إليه إلا اذا كانت البضاعة مستوردة بشكل نظامي ولا تزال في المستودعات تحت يد الجمارك وفي مثل

في منازعات التهريب أو المخالفات الجمركية المتعلقة ببضاعة مستوردة نظاماً وتحت يد الجمارك، يكون الرجوع إلى الخبرة هو الطريق الصحيح لإثبات المطابقة أو المخالفة، ولا يُصار إلى التحكيم إلا في الحدود التي يجيزها الوضع الجمركي الموصوف.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن التحكيم لايجوز اللجوء إليه إلا اذا كانت البضاعة مستوردة بشكل نظامي ولا تزال في المستودعات تحت يد الجمارك وفي مثل هذه الحالة موضوع الدعوى يجب اللجوء الى الخبرة المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم هي مخالفة الاستيراد تهريبا للبضاعة موضوع الدعوى وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة. ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أنفا.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد أجرت الكشف والخبرة على البضاعة حيث اطلعت المحكمة على الوثائق وجاءت الخبرة مبينة مطابقة الاقمشة للفاتورة والبيان الأمر الذي يجعل اعتماد المحكمة هذه الخبرة في محله القانوني مستعينة إلى جانب ذلك بالحكم الجزائي الذي نفى المخالفة معتبرة هذا الحكم كوثيقة إلى جانب الأدلة المذكورة .ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقرا على أن التحكيم لا يجوز اللجوء إليه إلا اذا كانت البضاعة مستوردة بشكل نظامي ولا تزال في المستودعات تحت يد الجمارك وفي مثل هذه الحالة موضوع الدعوى يجب اللجوء إلى الخبرة وهذا ما فعلته المحكمة مصدرة الحكم الأمر الذي يجعل حكمها صحيحا والطعن مرفوضا .