• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن النزاع بين إدارة الجمارك ومؤسسة الإسكان العسكرية هو من اختصاص مجلس الدولة

إذا كانت المخالفة الجمركية مرتبطة ببضاعة تعود لمؤسسة عامة، وكان النزاع موجهاً في جوهره ضد تلك المؤسسة لا ضد أشخاص مستقلين عنها، فإن الفصل في هذا الجزء من النزاع ينعقد لمجلس الدولة وفق الاختصاص المقرر قانوناً، مع جواز تجزئة الخصومة متى أمكن ذلك.

نص الاجتهاد

إن النزاع بين إدارة الجمارك ومؤسسة الإسكان العسكرية هو من اختصاص مجلس الدولة المناقشة: أسباب الطعن:1 – المخالفة ثابتة بحق المطعون ضدهما وهي تقديم بيان كاذب بالنوع والقيمة.2 – مؤسسة الإسكان العسكرية تاجر بعلاقتها مع الغير وهي كسائر الشركات لا تقوم بخدمة وبالتالي فهي لا تخضع لأحكام المادة 47 من قانون مجلس الدولة.3 – النزاع في هذه الدعوى غير قابل للتجزئة وان اختصاص يعود إلى القضاء الجمركي.مناقشة الطعن:بما أن المخالفة الجمركية المسندة للجهة المطعون ضدها هي تقديم بيان كاذب بالنوع أدى إلى استيراد البضاعة تهريباً، وانتهت محكمة الاستئناف بحلب إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي برد الدعوى الجمركية عن المطعون ضدهما عبد اللطيف وجاك لعدم علاقتهما بالمخالفة ورد الدعوى عن مؤسسة الإسكان العسكرية لعدم الاختصاص عملاً بالمادة 47 من قانون مجلس الدولة.وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.وحيث أن محكمة الموضوع تأكدت من التحقيقات والوثائق المبرزة بالملف أن البضاعة المحجوزة قد استوردت لصالح مؤسسة الإسكان العسكرية والمؤسسة إياها أقرت صراحة أن البضاعة تعود لها. كما أن ما جاء بكتاب الوزير الدفاع رقم 5534 تاريخ 16/5/1984 وموافقة رئيس مجلس الوزراء المعممة من قبل المديرية العامة للجمارك برقم 7900/ت 83 تاريخ 10/1/1984 أن البضاعة المحجوزة تعود لوزارة الدفاع وان المؤسسة الإسكان هي مؤسسة عامة تابعة لوزارة الدفاع والمطعون ضدهما عبد اللطيف وجاك يعملان لدى المؤسسة.عبد اللطيف مدير المؤسسة الإسكان العسكرية في حلب و جاك يمثل المؤسسة المذكورة.وبما أن تجزئة النزاع ممكنة في هذه الدعوى.وفيما يتعلق بالنزاع الدائر بين المؤسسة المطعون ضدها وبين الإدارة الطاعنة فهو من اختصاص مجلس الدولة وفق المادة 47 من قانون مجلس الدولة.وتأسيساً على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون متفقاً مع الواقع وحكم القانون والطعن لا ينال منه مما يتوجب رفضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف وإعفائها من الرسوم.