• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبارة المدونة على جواز السفر من الجمارك تعتبر دليلا كافيا لإثبات خروج السيارة من القطر

العبارة أو التأشير المدون على جواز السفر من الجمارك يصلح وحده دليلاً كافياً لإثبات خروج السيارة من القطر متى صدر عن الجهة الجمركية المختصة.

نص الاجتهاد

العبارة المدونة على جواز السفر من الجمارك تعتبر دليلا كافيا لإثبات خروج السيارة من القطر المناقشة: أسباب الطعن وتتلخص بما يلي:1 – المخالفة ثابتة والمطعون ضدها لم تثبت خروج السيارة.2 – حيثيات القرار لا تصلح سنداً لرد الدعوى. 3 – العبارة الواردة على جواز السفر لا تصلح دليلاً لإثبات خروج السيارة.في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعي عليها المطعون ضدها هي عدم إخراج سيارة مدخلة مؤقتاً إلى القطر فأدى إلى الاستيراد تهريباً. وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف دمشق إلى عدم المساءلة. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار قد استثبتت من العبارة المدونة على جواز سفر المدعى عليها من قبل جمارك درعا أن السيارة قد خرجت من القطر.وحيث أن العبارة المشار إليها تعتبر دليلاً لإثبات خروج السيارة خاصة وأنها صادرة عن الجمارك نفسها. مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة الإجماع:1 – رفض الطعن موضوعاً.