• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن وجود السيارة في أي بلد يعني خروجها من القطر وهذا الوجود يمكن إثباته بأي وثيقة رسمية صادرة عن سلطات

وجود السيارة في بلدٍ آخر يُعدّ قرينةً على خروجها من القطر، ويجوز إثبات هذا الوجود بأي وثيقة رسمية صادرة عن سلطات ذلك البلد، من غير قصر الإثبات على بيانات الجمارك.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن وجود السيارة في أي بلد يعني خروجها من القطر وهذا الوجود يمكن إثباته بأي وثيقة رسمية صادرة عن سلطات هذا البلد وليس عن مصلحة الجمارك فقط المناقشة: أسباب الطعن:1 – القرار لم يرد على الدفوع أو يناقشها.2 – الأدلة المقبولة في إثبات إخراج السيارة هي البيانات الصادرة عن سلطات الجكركية في البلد.3 – أي بيان صادر عن مصلحة السيارات في إثبات ذلك لا قيمة قانونية له.4 – الاجتهاد مستقر على ذلك.مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة عدم تسديد تعهد بإخراج السيارة الشاحنة موضوع الدعوى.لما كانت المحكمة مصدرة القرار انتهت إلى عدم مساءلة الجهة تسديد التعهد والحكم بمخالفة عدم إتمام المساءلة الجمركية. لما كانت الإدارة لا تجادل بطعنها بصحة خروج السيارة ووجودها في السعودية، إلا أنها تجادل بأن إثبات وجود السيارة يجب أن يكون عن الجمارك ولا قيمة لبيان مصلحة السيارات.لما كان البيان المبرز والشهادة المبرزة عن جمارك السعودية يثبتان صحة دخول السيارة عن طريق جمارك السعودية.هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن اجتهاد هذه المحكمة أصبح مستقرا في العديد من الأحكام على أن وجود السيارة في أي بلد يعني خروجها من القطر.وهذا الوجود يمكن إثباته بأي وثيقة رسمية صادرة عن سلطات هذا البلد وليس عن مصلحة الجمارك فقط.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ تكون قد عللت حكمها وناقشت الدفوع بشكل صحيح. مما يجعل حكمها صحيحاً والطعن مرفوض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم.