• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت خروج السيارة من القطر ضمن المدة كانت المخالفة منتفية وإن عدم تسديد السجل يقع على عاتق الإدارة وليس على المواطن

ثبوت خروج المركبة المؤقتة من القطر ضمن المدة المحددة، مع استكمال التسوية النظامية للرسوم، ينفي قيام المخالفة الجمركية؛ ولا يُنسب للمواطن تقصيرٌ في تسديد السجل إذا كان ذلك من واجبات الإدارة.

نص الاجتهاد

إذا ثبت خروج السيارة من القطر ضمن المدة كانت المخالفة منتفية وإن عدم تسديد السجل يقع على عاتق الإدارة وليس على المواطن المناقشة: أسباب الطعن:1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط الجمركي المنظم أصولاً.2 – قيود السيارة لم تسدد.3 – المحكمة لم ترد على الدفوع.مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مدخلة مؤقتاً مما يؤدي إلى الاستيراد تهريباًوكانت المحكمة الجمركية ذهبت إلى مساءلة المدعى عليه إلا أن محكمة الاستئناف انتهت لفسخ الحكم الجمركي ورد الدعوى.لما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً. ‏ولما كان يتبين من وثائق الدعوى ومجرياتها أن المطعون ضده أدخل السيارة بتاريخ 12/5/1992 بموجب دفتر مرور لغاية 11/5/1993 وأنه خرجت بتاريخ 23/1/1993 أي خلال المدة الممنوحة لها ودفع رسومها أصولاً بموجب التصفية المبرزة في الإضبارة ونظم لها ملف برقم 4835/1996.ولما كانت يتبين من هذه الواقعة أن السيارة خرجت ضمن المدة القانونية وبشكل نظامي، الأمر الذي يجعل المخالفة منتفية. وان عدم تسديد السجل يقع على الإدارة وليس للمطعون ضده أي علاقة بذلك.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم عالجت الدعوى وفق هذه الدعوى يكون حكمها في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يقتضي رفضها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم.