التبليغ لمجهول العنوان في القضايا الجمركية التي تزيد فيها قيمة البضاعة على عشرة آلاف ليرة سورية لا يكتفى فيه بالإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة، بل يجب أن يتم كذلك في صحيفة يومية وعلى لوحة إعلانات الدائرة، وإلا كان التبليغ باطلاً.
مجهول العنوان يبلغ لصقا على لوحة إعلانات المحكمة وفي صحيفة يومية وعلى لوحة إعلانات الدائرة عندما تكون قيمة البضاعة تزيد عن عشرة آلاف ليرة سورية المناقشة: أسباب الطعن المقدم من الطاعن نزار. 1 – بطلان القرار لبطلان تبليغ الطاعن.2 – عدم صحة القرار ومخالفته للأصول والقانون والاجتهاد.3 – عدم ثبوت الدعوى وعدم صحتها.4 – عدم حجية القرار لجهة التزوير. في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعي عليهما نزار. ومنذر. هي استيراد تهريباً لسيارة وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرطوس إلى مساءلة المدعي عليه نزار. وعدم مساءلة المدعى عليه منذر. ولعدم قناعة المدعي عليه نزار. بهذا القرار فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أنه يتبين من العودة إلى الملف أن المدعى عليه الطاعن نزار قد تبلغ مذكرة الدعوى والإخطار لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة لجهالة عنوانه.ومن حيث أنه يتبين من العودة إلى نص المادة 221 جمارك أنه يتوجب في الحالة المذكورة التبليغ لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة وفي صحيفة يومية وعلى لوحة إعلانات الدائرة باعتبار أن قيمة البضاعة تزيد عن عشرة آلاف ليرة سورية. هذا إذا كان الطاعن مجهولاً. وأما إذا كان له عنوان في الملف وغيره بعد محضر الضبط دون إعلام دائرة الجمارك أو أعطى عنواناً مخالفاً فيجري التبليغ بالإلصاق على مكان إقامته أو مكان عمله الأخيرين أو العنوان في لوحة إعلانات المكتب الجمركي.لذلك حكمت المحكمة الإجماع:نقض الحكم المطعون فيه.