تُعدّ بيانات السند لأمر من البيانات الشكلية الجوهرية، فإذا خلا من ذكر مكان إنشائه ولم يُذكر مكانٌ بجانب اسم محرّره فلا يُعتبر سنداً لأمر ولا تترتب عليه الآثار الصرفية المقررة له.
اذا كان السند خاليا من ذكر مكان انشائه فلا يعتبر سندا للامر . المناقشة: الحكم صادر بمثابة الوجاهي عن محكمة صلح حلب بتاريخ ١٩٥٨/٧/١٤ تحت رقم ١٩٧٦ ۶۷۹ برد دعوى المدعي المميز بطلب الحكم على المدعى عليه المميز عليه بالمبلغ المدعى به وقدره الف ليرة سورية واجراء التقاص بين هذا المبلغ والمبلغ المطلوب في الاضبارة التنفيذية رقم (۲۲۸۲ / ب عام ١٩٥٨ وذلك الرد لعلة التقادم وبالاستناد الى اليمين التي حلفها المدعى عليه لما كانت المادة ٥٠٠٨ من قانون التجارة توجب بان يشتمل السند لأمر على البيانات المبينة فيها وكانت المادة ٥۰۹ تنص على انه في حال خلو السند من ذكر مكان انشائه لا يعتبر سندا لأمر عند عدم ذكر المكان بجانب اسم محرره وكان من الرجوع الى السند المدعى به يتبين بأنه لم يذكر به مكان انشائه ولم يذكر فيه ايضا مكان ما بجانب اسم محرره وكان من الرجوع الى السند المدعى به يتبين بانه لم يذكر به مكان انشائه ولم يذكر فيه ايضا مكان ما بجانب اسم محرره وكانت المحكمة قد قررت بجلسة /١٩٥٧/٧ بان السند تجاري تتوافر فيه الشرائط التي ينص عليها القانون وخاضع لقانون التجارة دون ان تتعرض للجهة المذكورة وتعطيها أثرها القانوني مما يجعل الحكم سابقا أوانه يرد عليه ما جاء باستدعاء المميز لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم .