• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود بقايا مشروبات أو زجاجات مشروبات في مطعم ليس دليلا على تهريب المشروبات حسب قناعة المحكمة صاحبة السلطان في تقدير الأدلة

لا يُدان المتهم بتهريب المشروبات لمجرد وجود بقايا أو زجاجات مشروبات في المطعم، إذا لم تُقِم المحكمة اقتناعها على دليل كافٍ يثبت أن هذه الموجودات ناتجة عن تهريب أو استيراد غير مشروع، وكان تقدير الأدلة سائغاً ضمن سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

وجود بقايا مشروبات أو زجاجات مشروبات في مطعم ليس دليلا على تهريب المشروبات حسب قناعة المحكمة صاحبة السلطان في تقدير الأدلة المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص بما يلي:1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط أصولاً.2 – ما قاله المطعون ضده في الضبط يثبت المخالفة ولا يجوز له التراجع عن أقواله.3 – ما قالته المحكمة بأنه من حق المطعون ضده التراجع عن أقواله في غير محله.4 – لا يجوز الأخذ بأقوال الشاهد الأجنبي الذي قال بأن الشمبانيا عائدة له.5 – لا يمكن بيع النبيذ التالف في المحل.مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً للمشروبات موضوع الدعوى، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد استمعت للشاهد من الجنسية الأجنبية وقال أنه يتعامل مع صاحب المطعم موضوع الدعوى وأنه اشترى زجاجات الشمبانيا من مؤسسة /غوتا/ ووضعها في مطعمه وأن زجاجات الويسكي الفارغة هي من بقايا الزبائن وأن وجود بعض زجاجات النبيذ فاسدة كما قالت المحكمة. وأن الفاتورة الصادرة عن الغوتا قنعت بها المحكمة حسب قناعتها ثم عللت حكمها على أن المطعون ضده هو صاحب مطعم وأن الزبائن تترك بقايا الويسكي في الزجاجات الفارغة ثم انتهت إلى الحكم بعدم المساءلة.ولما كان وزن الأدلة إنما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن استخلاصها للنتائج كان في محله القانوني الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة الإجماع:1 – رفض الطعن.