العبرة في تحديد قابلية الحكم للطعن تكون بقيمة الطلبات المدعى بها وقت الفصل، لا بما انتهى إليه الحكم من مبلغٍ مقضيّ به؛ فإذا كانت هذه القيمة دون النصاب المقرر قانوناً، أصبح الحكم مبرماً وغير قابل للاستئناف أو النقض بحسب النصاب.
عند الفصل في الدعوى ينظر إلى أساس قيمة الدعوى أي لمبلغ المطالب منه لا المبلغ المحكوم به وفي ضوئه يتقرر قابلية الحكم للطعن استئنافا ونقضا المناقشة: أسباب الطعن:1 – المحكمة لم ترد على الدفوع.2 – المخالفة متحققة بموجب الضبط المنظم أصولاً.3 – المطعون ضده مطالب بمبلغ /1000/ل.س ألف ليرة سورية.مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة للمطعون ضده هي مخالفة عدم تسديد تعهد، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قضت برفض الاستئناف شكلاً لأن الحكم كان بمبلغ /250/ل.س بعدم إجراء معاملة جمركية.لما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.لما كانت الفصل في الدعوى ينظر إلى أساس قيمة الدعوى. أي المبلغ المطالب به، لا المبلغ المحكوم به كما استقر عليه الاجتهاد.ولما كانت الجهة الطاعنة تطالب بمبلغ ألف ليرة بموجب الفقرة الثالثة من الطعن وكذلك في استدعاء الاستئناف.ولما كان حكم المحكمة الجمركية يصدر مبرما في هذه الحالة لأن قيمة الدعوى أقل من ألفي ليرة وفق طلب الجمارك أمام الاستئناف وأمام النقض. مما يجعل الحكم قد صدر عن المحكمة الجمركية مبرما عملا بالمادة 222 جمارك وغير قابل للاستئناف. الأمر الذي يجعل رفض الاستئناف شكلاً في محله القانوني مما يقتضي رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم.