• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكيل يعمل لصالح موكله ونيابة عنه فلا يجوز الحكم عليه بالغرامة تضامنا مع موكله

الأصل أن الوكيل لا يُسأل بالغرامة على وجه التضامن مع الموكّل عن المخالفة التي ارتكبها أو نُسبت إليه بصفته ممثلاً عنه، لأن عمله يكون لصالح الموكل ونيابةً عنه، ولا يمتدّ أثر المسؤولية إليه إلا بنص أو وكالة تثبت تمثيله الشخصي في مواجهة الجهة الإدارية.

نص الاجتهاد

الوكيل يعمل لصالح موكله ونيابة عنه فلا يجوز الحكم عليه بالغرامة تضامنا مع موكله المناقشة: أسباب الطعن:1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط الجمركي المنظم أصولاً.2 – الوكيل مسؤولاً عن مخالفة الموكل ويجب الحكم عليه بالتضامن مع الناقل.3 – الشركة الناقلة مسؤولة عن المخالفة ولا يجوز الحكم بعدم المساءلة.4 – التوكيلات الملاحية تمثل الشركة الناقلة.مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها هي مخالفة نقص ما نيفست،وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت إلى الحكم بمساءلة السفينة الناقلة وعدم مساءلة الشركة الناقلة.لما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان لا خلاف في هذه القضية حول ثبوت المخالفة من عدمها، لأن المحكمة مصدرة الحكم قضت للجهة المدعية بالغرامة القانونية. إلا أن الخلاف يدور حول تمثيل الوكيل للشركة الناقلة وتضامنه بالغرامة.ولما كان اجتهاد هذه المحكمة استقر بعشرات الأحكام على أن التوكيلات الملاحية وان كانت تمثل السفينة حكما إلا أنها لا تمثل الشركة الناقلة بهذه الصفة ولا بد لها من وكالة عنها، وهذا لم يثبت. كما أن التوكيل يقوم بالعمل لصالح موكله ونيابة عنه فلا يجوز الحكم عليه بالغرامة بالتضامن مع موكله.ولما كانت المحكمة مصدرة القرار قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يقتضي تصديقه ورفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم.