لا يسأل الوكيل الملاحي شخصياً عن المخالفة الجمركية التي تقع منسوبةً إلى الباخرة أو إلى موكّله متى كان عمله فيها على سبيل النيابة والتمثيل، وتقتصر مساءلته على ما تقرره النصوص على وجه الإضافة للباخرة دون توقيع الغرامة عليه شخصياً.
استقر الاجتهاد على أن الوكيل الملاحي يمثل الباخرة حكما ويعتبر مسؤولا بالإضافة إلى الباخرة ولا يسأل شخصيا عن المخالفة لأن كل ما يقوم به هو نيابة عن الباخرة الوكيل لا يجوز أن يسأل عن أعمال موكله والحكم عليه بالغرامة لأن الوكيل يعمل لصالح موكله ونيابة عنه المناقشة: أسباب الطعن:1 – الوكيل الملاحي يصبح ملتزماً بالضمان منذ توقيعه على البيان.2 – يجب أن يسأل الوكيل بالتضامن مع الوكيل.3 – أخطأ الحكم عندما لم يعتبره متضامناً مع الربان.مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها، هي مخالفة نقص ما نيفست، وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت إلى الحكم بالمساءلة.لما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.لما كان الاجتهاد مستقراً في العديد من الأحكام على أن الوكيل الملاحي يمثل باخرة حكماً، ويعتبر مسؤولاً بالإضافة إلى الباخرة، ولا يسأل عن المخالفة لأن كل ما يقوم به هو نيابة عن الباخرة فلا يسأل إلا إضافة إلى هذه الباخرة.هذا من جهة ومن جهة أخرى الوكيل لا يجوز أن يسأل عن أعمال موكله والحكم عليه بالغرامة، لأن الوكيل يعمل لصالح موكله ونيابة عنه فلا يجوز أن يسأل عن المخالفة التي ارتكبها موكله.ولما كان المحكمة مصدرة القرار قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يقتضي رفضها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم.