• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مشتري السيارة من المنطقة الحرة بحسن نية لا يسأل عن التزوير فيها دون دليل وكذلك المختص الجمركي لا سيما إذا لم يكن كفيلا أو متعهدا

لا تقوم المسؤولية عن التزوير أو التهريب الجمركي لمجرد صلة الشخص بتخليص السيارة أو شرائها إذا ثبت حسن النية وانتفى الدليل على الاشتراك في التزوير، ولا يُحمَّل المخلص الجمركي المسؤولية ما لم يثبت تورطه أو التزامه ككفيل أو متعهد.

نص الاجتهاد

مشتري السيارة من المنطقة الحرة بحسن نية لا يسأل عن التزوير فيها دون دليل وكذلك المختص الجمركي لا سيما إذا لم يكن كفيلا أو متعهدا المناقشة: أسباب الطعن:1 – لا يمنع الجمارك اكتشاف الخطأ وتبعته بعد خروج البضاعة.2 – خطأ الإدارة عند تخليص السيارة لا يمنعها من ملاحقة المخالف.3 – حق الإدارة على السيارة المخالفة يبقى قائماً.مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهما المطعون ضدهما هي الاستيراد تهريباً لسيارة شاحنة باستعمال التزوير في سنة الصنع. وانتهى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في دمشق إلى عدم المساءلة. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أنه يتبين مما له أصله في ملف القضية أن المدعى عليه الثاني مخلص جمركي وأن المدعى عليه الأول محمود. اشترى السيارة موضوع الدعوى عندما كانت في المنطقة الحرة بموجب بيان جمركي وبعد الكشف على السيارة من قبل إدارة الجمارك تأكد أنه ليس هو الذي استورد السيارة وبالتالي فهو لم يقم بأي دور في التزوير غنما هو اشتراها بحسن نية. كما أنه لم يقم دليل أيضاً على أن المخلص الجمركي قد اشترك بالقيام بعملية التزوير في حال حصولها كما أنه ليس كفيلاً أو متعهداً للبيان.وحيث أنه لا مسؤولية على أي من المدعى عليهما على ضوء ما ذكر مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن موضوعاً.2 – لا مجال للرسم للإعفاء وإلزام الإدارة بالنفقات.