• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن رفع الحجز وفك احتباس السيارة متروك للمحكمة لأن مصادرتها أمر جوازي لا سيما عند الحكم النهائي إذا وجدت البضاعة في مخبأ سري توجب

وجود البضاعة المهربة في مخبأ سري يوجب تطبيق الحد الأقصى للغرامة وتشديدها، بينما يبقى رفع الحجز وفك احتباس وسيلة النقل من المسائل التقديرية للمحكمة متى كانت المصادرة جوازية ومتصلة بالحكم النهائي.

نص الاجتهاد

إن رفع الحجز وفك احتباس السيارة متروك للمحكمة لأن مصادرتها أمر جوازي لا سيما عند الحكم النهائي إذا وجدت البضاعة في مخبأ سري توجب على المحكمة تشديد الغرامة والحكم بحدها الأقصى المناقشة: أسباب الطعن:1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط الجمركي المنظم أصولاً.2 – لا يجوز الأخذ بالقيمة التي قدرتها الخبرة لأنها جاءت جزافاً.3 – البضاعة كانت في مخبأ سري ويجب الحكم بالحد الأعلى.4 – لا يجوز رفع الحجز عن السيارة وفك احتباسها.مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً لكمية من الأدوية.وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة.لما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً. ‏ولما كان لا خلاف حول وجود البضاعة ومصادرتها مما يقتضي رفض السبب الأول من الطعن.ولما كان تقدير القيمة يكون عن طريق الخبرة طالما أن البضاعة ليس لها سوق داخلية وليست ممنوعة معينة، وان إجراء الخبرة كان في محله القانوني، وأن تقدير الخبرة والأخذ به أو إهمالها أمر متروك لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك.مما يقتضي رفض السبب الثاني من الطعن.أما بالنسبة لرفع الحجز وفك احتباس السيارة فهذا أمر متروك تقديره للمحكمة وفق نص المادة 265 جمارك بالنسبة للسيارة، لأن مصادرتها جاء بشكل جوازي للمحكمة، الأمر الذي يجعل فك الاحتباس صحيحاً وبدون كفالة طالما أن هذا الإجراء كان في الحكم النهائي للمحكمة، وان رفع الحجز جاء منسجما مع مجريات الدعوى طالما أن المحكمة أجرت التقاص بما للمطعون ضده وما عليه إعادة الباقي إليه. مما يقتضي رفض السبب الرابع.أما لجهة الحد الأعلى للغرامة:فإنه ثابت في الإضبارة والضبط المنظم وإقرار المطعون ضده أن البضاعة كانت موضوعة في مخبأ سري صنع خصيصاً لهذا الغرض في خزان البنزين، الأمر الذي يتوجب على المحكمة في هذه الحالة تشديد الغرامة والحكم بالغرامة القصوى وفقاً لنص البند الثاني من الفقرة /ب/ من المادة /237/ من قانون الجمارك – مما يوجب نقض الحكم للسبب الثالث من الطعن فقط.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم لما ذكر أي للسبب الثالث من الطعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك.2 – تضمين الخاسر في النتيجة الرسم إلا إذا كان معفى منه.