عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام غير المنهية للخصومة، وإرجاء الطعن إلى الحكم الختامي، باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة.
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم الذي ينهي الخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة