• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ما لم تكن من الأحكام الوقتية أو المستعجلة إلا بعد الحكم المنهي للخصومة

عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام غير المنهية للخصومة، وإرجاء الطعن إلى الحكم الختامي، باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم الذي ينهي الخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة