• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف برفع الحجز يكتسب الدرجة القطعية ولا يطعن فيه إلا بطرق الطعن الاستثنائية

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في موضوع يصلح أساساً للحجز، إذا قضى برفع الحجز أو بردّ الدعوى التي بني عليها، يُعدّ حكماً حائزاً الدرجة القطعية ويصلح للاحتجاج به والتنفيذ، ولا يخرجه من ذلك كونه قابلاً فقط للطرق الاستثنائية من الطعن.

نص الاجتهاد

ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بقك الحجز يعتبر حائزا للدرجة القطعية لانه لايقبل من طرق الطعن سوى الطرق الاستثنائية كالتمييز واعتراض الغير ولأنه قابل للتنفيذ . المناقشة: بتاريخ ۱۹٥١/٨/٦ ادعي وكيل اميده جيراردي لدى محكمة البداية المدنية في حلب على كل من دائرة الاوقاف الاسلامية في حلب والحارس القضائي على وقف موتياب باشا ومدير التنفيذ بصفته شخصا ثالثا ، قائلا ان موكله كان استحصل على حكم من محكمة بداية الحقوق لقضايا الاجانب بتاريخ ١٩٣٢/٦/٨ يقضي بالزام دائرة الاوقاف بمبلغ الف وثمانمائة ليرة عثمانية ذهبا لقاء العطل والضرر الذي لحق بموكله من جراء عدم انتفاعه من محلاته في خان الطاف منذ عام ۱۹۱۱ حتى عام ١٩٣٦ وما زال هذا الحكم معلقا لدى محكمة الاستئناف ( الغرفة الخاصة ) ، وقد تقرر بتاريخ ١٣٣/٧/١ القاء الحجز الاحتياطي على واردات الوقف تأمينا للمبلغ المذكور ، والتوقف عن دعوى تثبيت الحجز حتى نتيجة الدعوى الاستئنافية ، وبما ان عقارات الوقف قد طرحت في المزاد العلني اثر تصفيتها من المحكمة المختصة مما غير وصفها الأول ، وكان لموكله الحق بحجز ثمن تلك العقارات ، فقد جاء يطلب تثبيت الحجز الاحتياطي الواقع بموجب القرار الصادر بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٦ وجعله حجزا تنفيذيا ، واستطراد انتظار نتيجة الدعوى الاساسية وتضمين الوقف الرسوم والمصاريف والاتعاب . وفي نتيجة المحاكمة تبين للمحكمة ان وقوع الاستئناف على حكم بدائي يمنع من القاء الحجز بالاستناد الى الحكم المستأنف ، كما انه لا يمنع من تثبيت ذلك الحجز ما دام أنه تابع لطرق المراجعة العادية ، لاسيما وان موضوع هذه الدعوى لا يخرج عن كونه تأمينا للحكم المستأنف ، لذلك وبما ان دائرة الاوقاف لا علاقة لها بهذا الحجز ، فقد قررت بتاريخ ١١/٢٠/ ١٩٥١ اخراجها من الدعوى ، وتثبيت الحجز الاحتياطي وقلبه حجزا تنفيذيا ، والزام المدعى عليه الحارس القضائي بالرسوم والمصاريف والاتعاب فاستدعى الحارس القضائي استئناف هذا القرار لدى محكمة الاستئناف المدنية في حلب طالبا فسخه وفي نتيجة المحاكمة تبين لمحكمة الاستئناف ان الحكم البدائي الاول القاضي بدفع التعويض البالغ ۱۸۰۰ ليرة عثمانية ذهبا ، ذلك الحكم المستأنف من قبل المستأنف الحالي، قد تقرر بيوم تاريخه الواقع في ١٩٥٧/٦/٢٦ فسخه ورد طلب الحجز الواقع وفكه ، لذلك ، وبما ان القرار المذكور يجعل الحجز المبحوث عنه في هذه الدعوى في غير فقد محله قررت بالتاريخ المذكور اعلاه فسخ الحكم المستأنف وفك الحجز المقرر ورد الدعوى بتثبيته ، واعادة التأمين لمسلفه ، وتضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات والاتعاب . عن السبب المدلى به : لما كانت المادة ٩٠ من قانون البينات قد نصت بان الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق . ولما كان الحكم المميز الذي قضى برفع الحجز استند الى قرار صادر عن محكمة الاستئناف يتضمن رد الدعوى بأصل الحق الذي كان مستندا للحجز المذكور . ولما كان الفقه والاجتهاد متفقين على ان الحكم الصادر عن محكمة الاستناف حائز الدرجة القطعية باعتبار انه لا يقبل من الطرق المراجعة سوى الطرق الاستثنائية كالتمييز واعتراض الغير ، فضلا عن انه قابل للتنفيذ لذلك كان القرار المميز المبني على حكم من محكمة الاستئناف صادر بأصل الحق واقعا في محله القانوني وجديرا بالتصديق . لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز