• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنصرف آثار تصرف الوكيل الظاهر إلى الموكل متى كان مظهر الوكالة منسوباً إليه وأوقع الغير حسن النية في الوهم

تقوم مسؤولية الموكل عن تصرف الوكيل الظاهر متى نسب إليه مظهر الوكالة على نحوٍ يُحدث لدى الغير حسن النية اعتقاداً مشروعاً بوجود الوكالة، فينصرف أثر التصرف إلى الموكل حمايةً للغير واستقراراً للمعاملات.

نص الاجتهاد

استقر الفقه والاجتهاد على أن هنالك أحوال يدعم فيها حسن نية الغير مظهر خارجي منسوب إلى الموكل ويكون من شأن هذا المظهر أن يدفع الغير إلى الوهم الذي وقع فيه، فعند ذلك يكون الغير هو الأولى بالرعاية من الموكل لأنه لم يرتكب خطأ أما الموكل فقد خلق مظهراً خارجياً أوقع الغير في الوهم فيضفي القانون حمايته على الغير دون الموكل وسبيله إلى ذلك أن يجعل أثر التصرف الذي عقده الغير مع الوكيل ينصرف إلى الموكل لا بموجب وكالة حقيقية موجودة في الواقع وإنما بموجب وكالة ظاهرة. وهذه النظرية صاغها الفقه ليواجه الضرورات العملية في سبيل توطيد استقرار التعامل ولو خرج في ذلك عن المنطق القانوني