• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُستحلف الورثة يمين الاستظهار إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المؤرث وتوفي أثناء سيرها

يمين الاستظهار لا تُفرض على الورثة إذا كان الخصم الأصلي هو المؤرث وتوفي بعد إقامة الدعوى؛ لأن موجب اليمين يقوم عند اختصام الورثة ابتداءً بعد الوفاة لا عند إدخالهم لاحقاً في دعوى قائمة.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوى مقامة على المؤرث وتوفي أثناء سير الدعوى فلا موجب لحلف يمين الاستظهار من قبل الورثة المدخلين باعتبار أن اليمين تتوجب في حال إذا أقيمت الدعوى على ورثة الميت بعد الوفاة ابتداء لا لاحقاً