لا يُعتدّ بالوكالة الظاهرة إلا متى ثبت أن سلوكاً أو مظهراً خارجياً منسوباً إلى الموكل أو منسوباً إليه بسببٍ منه قد ولّد لدى الغير حسن النية اعتقاداً معقولاً بوجود النيابة، وأن الغير كان يجهل انعدامها أو تجاوز حدودها. وعبء إثبات هذه العناصر يقع على عاتق الغير الذي تمسّك بها.
شروط الوكالة الظاهرة:أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن دون نيابة أو بنيابة يتجاوز فيها الوكيل حدود الوكالة كما أشارت إلى ذلك المادة 805 من قانون الموجبات والعقود اللبناني بأن هذه الشروط التحفظية والاتفاقات بين الموكل والكيل ولا تستفاد من الوكالة نفسها فيجاوز الوكيل الوكالة غير ملتزم بالقيود التي تحدد مداها أن يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية يعتقد أن الوكيل نائب ويترتب على هذا أن الغير هو الذي يحمل عبء الإثبات ويجب عليه أن يثبت حسن نيته وأنه عندما تعاقد مع الوكيل كان يجهل انعدام نيابته. أن يقوم مظهر خارجي للوكالة يجعل الغير معذوراً في اعتقاده أن هنالك وكالة قائمة وهذا الشرط هو الذي يميز الوكالة الظاهرة وفي الواقع أن المظهر الخارجي الذي ضلل الغير إنما هو مظهر منسوب للموكل بتقصير منه أو بدون تقصير ما دام هو الذي تسبب فيه ويقع على الغير الذي تعاقد مع الوكيل عبء إثبات وجود مثل هذا المظهر المضلل وأنه مظهر مظهر من شأنه أن يجعله مطمئناً إلى قيام الوكالة