• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت التزام البائع بتسليم المبيع بمجرد قيام عقد البيع ويجوز للمشتري مطالبته بالتنفيذ عند الإخلال به

عقد البيع يرتّب في ذمة البائع التزاماً مستقلاً بتسليم المبيع، وهو التزام بتحقيق نتيجة هي وضع المبيع تحت تصرف المشتري؛ فإذا ثبت العقد ثبت الالتزام، وانتقل عبء إثبات الوفاء إلى البائع، وللمشتري عند الإخلال حقّ طلب التنفيذ وفق القواعد العامة في العقد وتنفيذ الالتزام.

نص الاجتهاد

التزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري فرع من التزامه بنقل ملكية المبيع التزام البائع بتسليم المبيع التزام بتحقيق غاية هي وضع المبيع تحت تصرف المشتري والبائع مسئول عنه ومتى أثبت المشتري التزام البائع بالتسليم وذلك بإثبات عقد البيع معه ترتب على البائع إثبات وفائه البائع إذا أخل بهذا الالتزام فإن المشتري يستطيع أن يطالبه بذلك طبقاً للقواعد العامة في نظرية العقد وفي نظرية تنفيذ الالتزام