• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مهلة إعادة المحاكمة من تاريخ تبليغ قرار محكمة النقض لا من تاريخ صدوره

إذا كان بدء المهلة مرتبطاً بقرار قضائي لا يطلع عليه الخصوم إلا بالتبليغ، فإن سريان الميعاد لا يبدأ إلا من تاريخ التبليغ لا من تاريخ الصدور.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أن مهلة إعادة المحاكمة لا تبدأ من تاريخ قرار محكمة النقض الذي جعل القرار قطعياً وإنما من تاريخ تبليغه إلى صاحب العلاقة وفق القواعد العامة التي تقضي بعدم سريان المهل القانونية إلا بعد التبليغ بحسبان أن قرارات محكمة النقض تصدر بمعزل عن الأطراف الذين لا يعلمون بصدورها إلا بعد تبليغهم تلك القرارات