إذا كانت الواقعة المطلوب إثباتها من الوقائع المادية ذات الطابع التجاري، جاز إثباتها بالبينة الشخصية، ويشمل ذلك إثبات الشراكة والوكالة الظاهرة من قِبل الغير.
اجتهاد النقض قد استقر على أنه يمكن للغير إثبات قيام الشراكة وشوطها بالبينة الشخصية وأن العلاقات التجارية من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة يجوز للغير إثبات الشراكة والوكالة الظاهرة بالشهادة وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد