الأصل أن الخلف لا يكتسب من الحقوق إلا بقدر ما كان ثابتاً للسلف، فإذا شاب إنشاء تلك الحقوق أو توجبها غش أو خداع جاز للخلف الرجوع على السلف للمطالبة بما يترتب على ذلك من آثار.
ليس للخلف من الحقوق أكثر مما يملكه السلفإذا كان الخلف قد وقع تحت تأثير الغش أو الخداع في توجب تلك الحقوق فإن له أن يرجع على السلف