• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت صفة الادعاء الشخصي بمجرد التصريح بها في الشكوى ولا يزول أثرها بعدم تكليف المدعي بدفع السلفة

التصريح باتخاذ صفة الادعاء الشخصي يكفي لاكتسابها، وعدم دفع سلفة الادعاء لا يبطلها إذا لم يكن المدعي مكلفاً بها من المحكمة؛ فالتقصير في هذه الحالة يقع على الجهة القضائية لا على المدعي.

نص الاجتهاد

: تصريح باتخاذ صفة الإدعاء الشخصي – عدم التكليف بدفع السلفة – صحة الإدعاء . إذا صرح المدعي الشخصي باتخاذ صفة الإدعاء الشخصي في استدعائه وأبدى استعداده لدفع السلفة وذهل القاضي عن تقديرها فأن ذلك لا يؤثر في صفة الإدعاء الشخصي لأن المدعي الشخصي غير مجبر على دفع السلفة من تلقاء نفسه قبل تقديرها . – إن صفة الإدعاء الشخصي تتم متى ذكر في ورقة الشكوى أن مقدمها يقيم الدعوى الشخصية وبما أن عدم دفع السلفة للإدعاء الشخصي إما أن يكون راجعاً لعدم تكليفه بها أو تكليفه وامتناعه عن دفعها ، فإذا كانت الحالة الأولى فلا يوجد مانع قانوني يمنع من الحكم له بتعويضات إذا ظهر محقاً في دعواه لأن التقصير لا يقع عليه وإنما يقع من الجهة القضائية التي سهت عن تكليفه أما إذا خسر دعواه فيلاحق بالرسوم والنفقات لأن عدم دفع السلفة لم ينزع عنه صفة الإدعاء الشخصي .