• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حدود سلطة الوكيل في الخصومة في حلف اليمين الحاسمة عن الموكل

الوكيل في الخصومة لا يملك توجيه أو حلف اليمين الحاسمة عن موكله في الوقائع السابقة على الوكالة أو في المسائل التي لا تدخل في علمه الشخصي؛ لأن اليمين الحاسمة تتصل بذات من يملك العلم بالواقعة.

نص الاجتهاد

“الوكيل في الخصومة لا يملك حلف اليمين الحاسمة عن موكله بالنسبة للوقائع السابقة على الوكالة أو الخارجة عن نطاق علمه الشخصي.” محكمة