الوكيل في الخصومة لا يملك توجيه أو حلف اليمين الحاسمة عن موكله في الوقائع السابقة على الوكالة أو في المسائل التي لا تدخل في علمه الشخصي؛ لأن اليمين الحاسمة تتصل بذات من يملك العلم بالواقعة.
“الوكيل في الخصومة لا يملك حلف اليمين الحاسمة عن موكله بالنسبة للوقائع السابقة على الوكالة أو الخارجة عن نطاق علمه الشخصي.” محكمة