• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدير المؤسسة العامة هو المرجع المباشر لتقديم مطالب العمال وتكون إعادة العامل المضرب إضرابا غير مشروع إلى عمله غير منتجة لأجور مدة الإضراب

إذا كان المدير العام هو المرجع المباشر للعاملين في المرفق لتقديم مطالبهم، فإن تجاوز هذا المرجع يُفقد الإضراب مشروعيته متى كانت المشروعية متوقفة على سلوك الطريق القانوني. كما أن عودة العامل المضرب إضراباً غير مشروع إلى العمل لا ترتب استحقاقه أجور الأيام التي انقطع فيها عن العمل.

نص الاجتهاد

اذا كان المدير العام للمصلحة مياه حلب يتولى الاشراف على الاعمال الإدارية والفنية للمصلحة ويمثلها تجاه الدوائر والافراد فإنه يكون هو المرجع الذي يجب ان تقدم اليه مطالب العمال لكي يكون اضرابهم مشروعا ان إعادة رب العمل العمال المضربين اضرابا غير مشروع الى اعمالهم لا تستببع استحقاقهم اجور ايام الاضراب المناقشة: الحكم الصادر وجاهيا عن محكمة صلح حلب بتاريخ ٩٥٧/٦/٢٧ تحت رقم ٥٣٣ ٢٨٤ بالزام الجهة المدعى عليها المميزة بأن تدفع الى المدعي المميز عليه مبلغ ( ۷۲۰ ) ليرة سورية أجور ايام الاضراب المدعى بها بالاستناد الى أقوال الطرفين ووقائع الدعوى وقانون العمل وبرد الدعوى لجهة اجور الثمانية والثلاثين يوما لعدم علاقتها باجور ايام الاضراب والسفر الى دمشق لما كان وكيل المميز يطلب النقض لما خلاصته : 1. ان المدعي ورفاقه لم يتبعوا الطرق القانونية المنصوص عليها في المادتين ( ١٦٨ و ١٦٩ ) من قانون العمل لذلك كان اضرابهم غير مشروع ولا يستحق المدعي أجور أيام الاضراب . 2. ان المحكمة أخطأت في اعتبارها وزير الاشغال العامة رب عمل للمدعي وقراره وحده لا يكفي لاعتبار الاضراب مشروعا 3. اعتبرت المحكمة عودة المدعي الى العمل صفحا من رب العمل يتوجب معه عليه دفع أجور أيام الاضراب مع أن الواقع والقانون يقضيان بخلاف ذلك 4. ان كتاب المصلحة المؤرخ في ١٩٥٤/٨/١٩ لا يتضمن اتفاقا وانه يتضمن قرار تسريح المدعي من العمل ولو فرض أنه تعهد فانه لا يقيد بشيء لان القرار النهائي يعود لمجلس الادارة . في مجمل هذه الاسباب : لما كان يتبين من الاحكام الواردة المادة الثامنة من المرسوم رقم و تاريخ ١٩٤٨/٣/٢ أن مدير عام مصلحة مياه حلب هو الذي يتولى الاشراف على جميع الأعمال الادارية والفنية للمصلحة المذكورة ويمثلها تجاه الدوائر والافراد وهو المسؤول عن حسن سير أعمال هذه المؤسسة وعن حسن تنفيذ المشروع أمام المجلس الاداري والوزارات ذوات العلاقة وكانت المادة الثالثة من المرسوم ذى الرقم ٣.٥ المؤرخ في ١٩٥٠/٢/١٥ قد جاءت مؤيدة تلك الصلاحيات الممنوحة بالمرسوم ٧٦٣ السالف الذكر ولما كان من مقتضيات هذه المسؤوليات الملقاة على عاتق المدير العام أن يكون المرجع المباشر لسائر موظفي ومستخدمي المصلحة المذكورة يرفعون اليه كل ما لديهم من طلبات وشكاوى ذلك فضلا عما في ذلك من رعاية لقاعدة التسلسل التي لا يجوز التغاضي عنها منعا الفوضى وضياع المسؤولية . ولما كان ظاهرا من مجمل النصوص الأخرى المتعلقة بمصلحة المياه أن اشراف وزارة الاشغال العامة على مشروع مياه حلب ينحصر في النواحي الفنية دون سواها ولما كان ذهاب المحكمة في قرارها المميز بأن الاضراب كان مشروعا لا يتفق والحالة هذه مع أحكام المادة ١٦٦ وما يليها من قانون العمل ولما كانت موافقة رب العمل على اعادة عامله الذي أضرب اضرابا غير مشروع لا يستتبع استحقاقه لأجرة المدة التي انقطع فيها عن العمل لاسيما أنه ليس للموظف أو المستخدم أن يتقاضى راتب الوظيفة العامة مالم يكن مكلفا بها على وجه قانوني وقائما بها بصورة فعلية أو موجودا في أحد الأوضاع المنصوص عليها في القانون أو النظام الذي يسود أوضاع ذلك الموظف أو المستخدم كالإجازة الادارية براتب والاجازة المرضية وسواها من الاوضاع التي تبرر تأدية الراتب اليه دون أن يكون مكلفا بالعمل ولما كان الحكم المميز مستحق النقض لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.