• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة ألا تأخذ بأقوال سائقي المركبة لإثبات المخالفة وخاصة بعد أن رجعا عن أقوالهما ومادامت المخالفة لم تقترن بالمشاهدة الحسية والمصادرة

إذا لم يكن إثبات المخالفة قائماً إلا على أقوال سائقي المركبة، وكانت هذه الأقوال قد تراجع عنها أصحابها، ولم تُدعَّم بالمشاهدة الحسية أو المصادرة، جاز للمحكمة طرحها وعدم الاكتفاء بها للإدانة أو للمساءلة.

نص الاجتهاد

للمحكمة ألا تأخذ بأقوال سائقي المركبة لإثبات المخالفة وخاصة بعد أن رجعا عن أقوالهما ومادامت المخالفة لم تقترن بالمشاهدة الحسية والمصادرة, بناء على أن تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع المناقشة: أسباب الطعن المقدم من الإدارة وتتلخص بما يلي:1 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم.2 – المحكمة أخطأت بعدم الأخذ بأقوال السائقين.3 – المحكمة لم تقم بالبحث عن صحة البيان.في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعي عليه المطعون ضده عبد الجواد وهي الاستيراد تهريباً لمكيف سيارة محجوز وتسعة مكيفات أخرى ناجية من الحجز وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حلب إلى عدم المساءلة وإلزام الإدارة بقيمة الجهاز المحجوز. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أنه بالنسبة للجهاز المحجوز فإن المحكمة قد استثبتت من البيان الجمركي المبرزة صورته والشهادة الجمركية وأقوال الصناعي أحمد الحلبي الذي ركب الجهاز على سيارة الميكرو باص أن هذا الجهاز مستورد بشكل نظامي.وحيث أنه بالنسبة للأجهزة التسعة الناجية من الحجز فإن الدليل الوحيد الذي ساقته الإدارة عنها هو أقوال السائقين بالضبط المنظم.وحيث أن المحكمة لم تعتبر هذه الأقوال كافية لإثبات المخالفة خاصة وأن السائقين قد رجعا أقوالهما كما أن المخالفة لم تقترن بالمشاهدة الحسية والمصادرة.وحيث أن تقدير الأدلة بالوجهين المذكورين أعلاه سواء بالنسبة للجهاز المحجوز أو الأجهزة التي لم تقترن بالحجز هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها استندت إلى أدلة لها أصلها في أوراق الملف وتعتبر كافية لعدم المساءلة. مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ما يلي:1 – رفض الطعن موضوعاً.