قطعية تقرير لجنة الطعون تقتصر على مسألة صلاحية الآلية للسير، ولا تمتد إلى المشاهدات الفنية التي تبقى قابلة للأخذ والرد أمام القضاء.
الاجتهاد مستقر على أن تقرير لجنة الطعون تنصرف قطعيته إلى صلاحية الآلية للسير من عدم صلاحيتها ولا تنصرف إلى المشاهدات التي تبقى مجال بحث ومناقشة أمام القضاء المناقشة: أسباب الطعن:1 – تقرير لجنة الطعون تقرير فني مبني على أسس صحيحة ويجب الأخذ به.2 – لا يجوز إجراء الخبرة طالما أن تقرير لجنة الطعون منظم من قبل مختصين.3 – الخبرة غير صحيحة ويجب إهمالها لأنها لم تكن مبنية على أسس فنية سليمة ويجب عليها مناقشة الأمور الفنية الواردة الشاسي.مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريبا للشاسي وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة.ولما كان الاجتهاد أصبح مستقراً لدى المحكمة على أن تقرير لجنة الطعون إنما تنصرف قطعيته إلى صلاحية الآلية للسير من عدم صلاحيتها، ولا تنصرف إلى المشاهدات التي تبقى مجال بحث أمام القضاء.واستناداً إلى هذا المبدأ فقد أجرت المحكمة خبرة فنية على الشاسي وقنعت بها حيث جرت تحت إشرافها.ولما كان الأخذ بالخبرة أو إهمالها أمور تستقل بها المحكمة ولا رقابة عليها الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة الإجماع:رفض الطعن.