ثبوت نفوق الأغنام، متى أُثبت بملاحظة رئيس المفرزة على البيان الجمركي ودعمته الشهادة وموافقة الإدارة، يرفع المسؤولية عن المخالفة الجمركية المسندة.
نفوق الأغنام يعفي من المسؤولية ويثبت النفوق بملاحظة رئيس المفرزة على البيان وتدعيمه بالشهادة المناقشة: أسباب الطعن:1 – الدعوى ثابتة بالضبط الذي لم يطعن بتزويره.2 – الإسقاط المدون على البيان تم دون مستند وتم التحقيق مع رئيس المفرزة.3 – لا يوجد محضر رسمي يثبت نفوق الأغنامفي مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه المطعون ضده هي التصدير تهريبا لعشرين رأس غنم.وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف درعا إلى عدم المساءلة.وحيث أن المحكمة قد استثبتت من الملاحظة المدونة على البيان الجمركي من قبل رئيس مفرزة الجمارك من أنه قد تم إسقاط العشرين عن العدد وتم أخذ الموافقة من الإدارة ومن أقوال الشهود .وحيث أن الملاحظة المشار لها المدونة على البيان من قبل رئيس المفرزة تأكدت بأقوال الشاهدين كما تسمح بهذه الحالة بإثبات نفوق الأغنام بالشهادة لأنها صادرة عن رئيس المفرزة التابعة للجهة المدعية نفسها خاصة وأن الإدارة وافقت على ذلك.وحيث أن نفوق الأغنام يعفي المدعى عليه من المسؤولية مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:رفض الطعن موضوعاً.