الاختصاص المنصوص عليه في المادة 219 من قانون الجمارك ينعقد لمحكمة البداية المدنية في الطعون على القرارات الصادرة عن المحكمة الجمركية في منازعات الجمارك، ولا يمتد إلى القرارات الصادرة عن محكمة البداية المدنية.
محكمة البداية المدنية مختصة بالبت بالطعون في القرارات الصادرة عن المحكمة الجمركية الناظرة في النزاعات الناشئة عن قانون الجمارك رقم 9 عام 1975 عملا بالمادة 219 منه. المناقشة: حيث ان الدعوى مقدمة إلى محكمة البداية المدنية بطلب الحكم بالتعريض الذي تقرره الخبرة.وحيث أن هذه الغرفة مختصة بالبت بالطعون بالقرارات الصادرة عن المحكمة الجمركية الناظرة بالنزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 وذلك عملا بأحكام المادة (219) منه.وحيث ان الفرار المطعون فيه صادر عن محكمة بداية مدنية. لذا فإن البت بالطعن به يخرج عن اختصاص هذه الغرفة ويدخل باختصاص غرفة مدنية أخرى على ضوء ما هو مقرر في العمل بين غرف محكمة النقض.مما يقتضى إحالة هذه الدعوى إلى تلك الغرفة.لذلك تقرر بالإجماع: 1 – إحالة هذه القضية إلى الغرفة المدنية المختصة برؤيتها لدى محكمة النقض وترقين قيدها من سجل هذه الغرفة.