• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة الجمركية هي المختصة للنظر في قضايا الجمارك سواء كانت الإدارة مدعية أم مدعى عليها

تختص المحكمة الجمركية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الجمارك في جميع الحالات، سواء رفعت الدعوى من الجمارك أم أقيمت عليها، وإذا انتفى سبب الحجز الاحتياطي بعد استيفاء حقوق الإدارة وجب رفعه.

نص الاجتهاد

المحكمة الجمركية هي المختصة للنظر في قضايا الجمارك سواء كانت الإدارة مدعية أم مدعى عليها المناقشة: أسباب الطعن:1 – عدم الرد على دفوع الإدارة.2 – عدم ثبوت الصفة والمصلحة في الادعاء.3 – إن الادعاء أمام المحكمة الجمركية لا يكون إلا من قبل الجمارك.في مناقشة أسباب الطعن:بما أن دعوى المطعون ضده صبحي تقوم على الطالبة برفع إشارة الحجز الاحتياطي الموضوعة على صحيفة السيارة رقم 1583/63 بكتاب الجمارك رقم 765/ ف م تاريخ 23/9/1995 وقد انتهت محكمة الاستئناف بحلب إلى تصديق الحكم الجمركي من حيث رفع إشارة الحجز عن صحيفة السيارة وإلى فسخه من حيث الرسوم وإعفاء الجمارك منها للإعفاء القانوني.وحيث تبين بالعودة إلى بيان صحيفة السيارة موضوع الدعوى أن المطعون ضده يملك 1200 سهماً فيها وعليه فإن مصلحته متوفرة في الدعوى إذا هو طلب رفع هذه الإشارة.وحيث أن ثبوت انتهاء القضية الجمركية التي من أجلها وضعت إشارة الحجز صحيفة السيارة بالتسوية واستيفاء الجمارك كافة حقوقها يستدعي رفع هذه الإشارة عن صحيفتها ما دام أن المبرر لوضعها قد زال فهي ضامنة لحقوق الإدارة الطاعنة وهذه الحقوق قد تم استيفاؤها من قبلها.وحيث أن المادة 219 من قانون الجمارك هي صاحبة الولاية للنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق قانون الجمارك سواء أكانت الجمارك هي المدعية أم يدعى عليها ولم تشترط هذه المادة أن تكون الجمارك هي المدعية بقبول النظر في الدعوى.وحيث أنه لما كان ذلك فلا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت إليه وبالتالي يكون حكمها بالنتيجة التي انتهت إليها في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الطعن.