• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سرقة السيارة تؤلف قوة قاهرة مانعة من إخراجها خارج القطر ويثبت ذلك بضبط الشرطة وشهادة الشهود

إذا ثبت أن عدم تنفيذ الالتزام بإخراج السيارة خارج القطر مردّه سرقتها، اعتُبرت السرقة قوةً قاهرةً ترفع المسؤولية، ويكفي لإثباتها ما يطمئن إليه القاضي من ضبط الشرطة وشهادة الشهود.

نص الاجتهاد

سرقة السيارة تؤلف قوة قاهرة مانعة من إخراجها خارج القطر ويثبت ذلك بضبط الشرطة وشهادة الشهود المناقشة: أسباب الطعن:1 – المخالفة ثابتة بحق المطعون ضده.2 – المطعون ضده لم يقم بتسديد التعهد.3 – الإدعاء بسرقة السيارة هو للتخلص من المسؤولية.في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعي عليه هي عدم تسديد تعهد أدى إلى استيراد السيارة مدخلة مؤقتا للقطر تهريبا. وانتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف دمشق لعدم المساءلة. ولعدم قناعة الإدارة بالقرار فقد طعنت به طالبة نقضه.وحيث أن تقدير الأدلة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما أنها استندت إلى ما له أصله في أوراق الملف.وحيث أن سرقة سيارة تشكل قوة قاهرة تعفي المدعى عليه من المسؤولية يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه.لذلك حكمت