إذا أُثيرت من الخصم دفوعٌ جوهرية تمسّ وصف المخالفة أو قيمة محلّها، وجب على المحكمة تمكينه من إثباتها ومناقشتها والرد عليها تعليلاً؛ وإغفال ذلك يوجب نقض الحكم.
على المحكمة أن تفسح المجال لإثبات دفوع الطاعن والرد على أن قيمة الدراجة مبالغ فيها تحت طائلة النقض المناقشة: أسباب الطعن:1 – الدراجة تعود لحزب البعث العربي الاشتراكي.2 – المحكمة لم تفسح المجال لإثبات ذلك.3 – الوثيقة التي تثبت ذلك فقدت أثناء صدم السيارة مع الجرار الزراعي.مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة لمسندة للطاعن هي مخالفة الاستيراد تهريبا للدراجة موضوع الدعوى وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت لتصديق الحكم بالمساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به مطالبة نقضه للأسباب الآنفة.ولما كان يتبين من ضبط المحكمة مصدرة الحكم أنها رفعت الأوراق للتدقيق من الجلسة الأولى وحكمت في الجلسة الثانية. ولما كان الطاعن أثار أمامها أن الدراجة عائدة لفرع الحزب العربي الاشتراكي وأن قيمة الدراجة مبالغ فيها.وكان على المحكمة أن تفسح المجال لإثبات دفوع الطاعن والرد على قيمة الدراجة المبالغ فيها الأمر الذي يقتضي نقض الحكم.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:نقض الحكم.