في البضائع المسموح باستيرادها والمضبوطة خارج النطاق الجمركي، يلتزم مدّعي التهريب من الجمارك بإثبات واقعة التهريب، ولا تنتقل عبء الإثبات إلى الحائز لمجرد وجود ضبط أو منازعة في الفاتورة.
بصرف النظر عن وجود فاتورة بشراء البضاعة من محل معروف داخليا فإن البضاعة المسموح استيرادها والمصادرة خارج النطاق الجمركي يكون على الجمارك إثبات تهريبها المناقشة: أسباب الطعن: وتتلخص بما يلي:1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم وليس فيها فواتير.2 – لا يوجد ما يثبت أن البضاعة مطابقة للفواتير وهي من النوع المسموح الممنوع.3 – لا بد من إبراز الأوراق التي تثبت نظاميتها وإدخالها من خارج القطر.مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهما هي مخالفة الاستيراد تهريباً للبضاعة موضوع الدعوى.وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان يتبين من الضبط المنظم بهذه القضية أن الجمارك صادرت من محل المطعون ضدهما بضائع متنوعة عقد المذكوران التسوية عليها ما عدا اللؤلؤ موضوع هذه الدعوى حيث أفاد بأنهما اشترياه من المؤسسة الاستهلاكية.ولما كان المطعون ضدهما قد أبرزا الفاتورة المؤيدة لشرائها وقنعت المحكمة مصدرة الحكم بها.وأنه بصرف النظر عن الفاتورة فإنه لا خلاف بين الطرفين على أن البضاعة مسموحة بالاستيراد وإذا كانت البضاعة مسموحة ومصادرة خارج النطاق الجمركي إثبات أنها مهربة (المادة 187) جمارك.ولما كانت البضاعة قد صدرت من محل المطعون ضدهما والجمارك لم تثبت تهريبها. يكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني مما يقتضي تصديقة ورفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.