وجود إشارة حجز على قيد السيارة لصالح الإدارة لا يحول بذاته دون تصرف المالك بها أو نقل ملكيتها، بشرط بقاء الإشارة وقبول المشتري لها ولنتائجها.
إن إشارة الحجز الموضوعة على قيد السيارة لصالح الإدارة لا تمنع المالك من التصرف بها ما دامت الإشارة باقية والمشتري قابلا بها وبنتائجها المناقشة: أسباب الطعن:1 – عدم الرد على دفوع الإدارة.2 – إن السيارة موضوع الدعوى وضعت في الاستهلاك المحلي بوثائق مزورة وإن نقل ملكيتها لأشخاص ليسوا طرفا في الدعوى يعرض حقوق إدارة الجمارك للضياع.في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن الطعن ينصب على الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بدمشق الذي أيد الحكم الجمركي القاضي بإجازة مالك السيارة المطعون ضده بنقل ملكيتها إلى المشتري سليم مع بقاء إشارة الحجز وقبول المشتري بهذه الإشارة.وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى هذه النتيجة يكون مقاما على أسباب تكفي لحمله والطعن لا ينال منه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:رفض الطعن.