• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهبة في المال المنقول لا تتم إلا بالقبض ولا يثبت الملك فيها قبل حصوله

الهبة في المنقول عقدٌ غير تامّ في نقل الملكية ما لم يحصل القبض؛ فالعقد وحده لا يكفي لانتقال الملك، ويظل الموهوب ملكاً للواهب إلى حين التسليم القبضي.

نص الاجتهاد

ان الهبة في المال المنقول لا تتم الا بالقبض ولا يثبت الملك فيها بالعقد قبل القبض بل يبقى الموهوب ملكا للواهب وله ان يرجع فيه