الهبة في المنقول عقدٌ غير تامّ في نقل الملكية ما لم يحصل القبض؛ فالعقد وحده لا يكفي لانتقال الملك، ويظل الموهوب ملكاً للواهب إلى حين التسليم القبضي.
ان الهبة في المال المنقول لا تتم الا بالقبض ولا يثبت الملك فيها بالعقد قبل القبض بل يبقى الموهوب ملكا للواهب وله ان يرجع فيه