يتمتع الضبط الجمركي بقوة ثبوتية بالنسبة للوقائع المادية المدونة فيه متى كان منظماً بالمخالفة، ويجوز للمحكمة التعويل عليه في إسناد المسؤولية عن المخالفة الجمركية ما لم يثبت ما ينقضه.
إن الضبط الجمركي المنظم بالمخالفة يعد من الضبوط التي تتمتع بقوة ثبوتية فيما يتعلق بالوقائع المادية المبينة فيه. المناقشة: أسباب الطعن:1 – إن الموكل اشترى التلفزيون فقط وأن بقية البضاعة المصادرة هي للملازم إبراهيم ولقد اشتراها له عمر وكان يتعين على الجمارك تنظيم ضبطين بالبضاعة المصادرة وكان يتعين على المحكمة إدخال اللازم في الدعوى كشريك.2 – طلبنا تحديد مسؤولية كل من المدعي عليهم تبعاً لما يعود له من البضائع المصادرة والمحكمة لم ترد على الطلب وبذلك تكون ابتعدت عن تطبيق القانون.في مناقشة أسباب الطعن:بما أن المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد بضاعة تهريباً وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بمساءلته مع شريكه عمر.وحيث أن الطاعن لم يقتنع بالحكم وحيث أنه أقر بالضبط أنه اشترى البضاعة المصادرة مع المدعي عليه سائق السيارة العسكرية لحساب الملازم الأول إبراهيم.إن الضبط الجمركي المنظم بالمخالفة يعد من الضبوط التي تتمتع بقوة ثبوتية فيما يتعلق بالوقائع المادية.وقد تبين أن الطاعن لم يقل أنه اشترى التلفزيون له فقط وعليه يكون مسؤولاً بالتضامن مع شريكه . والحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى الحكم بالمساءلة يكون في محله القانوني والطعن لا ينال منه.لذلك حكمت المحكمة الإجماع:رفض الطعن.