إذا كان الإثبات يهدف إلى تقرير قيام الوكالة بين شخصين تربطهما علاقةٌ يَمنعها مانعٌ أدبي، جاز للغير إثباتها بكافة طرق الإثبات دون التقيد بالكتابة.
يمكن للغير أن يثبت قيام الوكالة بين شخصين بينهما مانع أدبي بكل وسائل الإثبات وعلى هذا استقر الاجتهاد