لا يجوز الخوض في الدفوع قبل التحقق من توافر الصفة القانونية على وجهٍ صحيح، لأن الصفة من المسائل السابقة التي تُفحص ابتداءً.
قبل البحث في الدفوع يجب التثبت من الصفة