للقاضي سلطة تقدير كيدية اليمين الموجَّهة، لكن هذه السلطة ليست مطلقة؛ إذ يجب تسبيب التقدير ببيان أسبابه، وأن يقوم على وقائع الدعوى الثابتة ويأتي منسجماً معها.
تقدير كيدية اليمين الموجهة متروك للقاضي إلا أنه يجب على القاضي بيان الأسس التي بنى عليها تقديره وأن يكون هذا التقدير منسجما مع الوقائع