• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير كيدية اليمين الموجهة من سلطة قاضي الموضوع شريطة تسبيب هذا التقدير ومواءمته للوقائع

للقاضي سلطة تقدير كيدية اليمين الموجَّهة، لكن هذه السلطة ليست مطلقة؛ إذ يجب تسبيب التقدير ببيان أسبابه، وأن يقوم على وقائع الدعوى الثابتة ويأتي منسجماً معها.

نص الاجتهاد

تقدير كيدية اليمين الموجهة متروك للقاضي إلا أنه يجب على القاضي بيان الأسس التي بنى عليها تقديره وأن يكون هذا التقدير منسجما مع الوقائع