يجوز لمحكمة الدرجة الأولى وحدها إدخال الغير في الدعوى من تلقاء نفسها، ولا يمتد هذا الجواز إلى محكمة الطعن، احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين المتصل بالنظام العام.
إن المادة /152/ أصول محاكمات تجيز للمحكمة إدخال شخص في الدعوى من تلقاء نفسها وإن هذا الجواز محصور بمحكمة الدرجة الأولى احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام