• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة إدخال شخص في الدعوى من تلقاء نفسها أمام محكمة الدرجة الأولى فقط صوناً لمبدأ التقاضي على درجتين

يجوز لمحكمة الدرجة الأولى وحدها إدخال الغير في الدعوى من تلقاء نفسها، ولا يمتد هذا الجواز إلى محكمة الطعن، احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين المتصل بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن المادة /152/ أصول محاكمات تجيز للمحكمة إدخال شخص في الدعوى من تلقاء نفسها وإن هذا الجواز محصور بمحكمة الدرجة الأولى احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام