نقص توقيع استدعاء الدعوى من المدعي أو وكيله هو نقص شكلي قابل للاستكمال، ولا يصلح سبباً للحكم بالبطلان أو الرد، متى أمكن تداركه أو تحقق ما يفيد الإقرار بالمحتوى والإجراءات.
إن خلو استدعاء الدعوى من توقيع المدعي أو وكيله ليس سببا لبطلان الاستدعاء ورد الدعوى ، وإنما يستوجب العمل على استكمال هذا النقص ، وإن حضور وكيل الجهة المدعية وتكرار مال الأدعاء يعني الإقرار باستدعاء الدعوى