• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي أن يفرض على المدعي خصومة أشخاص لم يختارهم ما دام النزاع منوطاً بإرادة الخصوم

مبدأ سيادة الخصوم يقتضي أن إدارة الخصومة وإبداء الطلبات ووقفها أو إنهاؤها منوطٌ بأطرافها، وأن القاضي يلتزم حدود الطلب ولا يفصل في غير ما طُلب منه، ولا يفرض على المدعي خصومة من لا يريد اختصامهم.

نص الاجتهاد

إن النزاع ملك لأطراف الخصومة وحدهم فهم يرفعونه للقضاء وهم سادة النزاع الخاص فهم الذين يبدعون الخصومة ويملكون زمام السيطرة عليها ولهم فقط حق اتخاذ الإجراءات التي تساعد على سيرها أو على العكس لهم الحق في وضع حد لنهايتها على أساس مبدأ سيادة الخصوم الذي يلتصق به مبدأ الطلب بمعنى أن القاضي لا يستطيع أن يفصل في أمر لم يطلب منه الفصل فيه كونه انعكاس و أثر من آثار مبدأ حياد القاضي ، فمبدأ سيادة الخصوم يقابله مبدأ حياد القاضي ، ومن مقتضى ذلك أن لا يفرض على المدعي خصومة أشخاص بعينهم