يجوز للوارث أن يقيم الدعوى منفرداً أصالةً عن نفسه وإضافةً إلى التركة قبل تصفيتها، لكن صحة انعقاد الخصومة في مثل هذه الدعوى تقتضي إثبات صفة الوراثة وإبراز حصر الإرث وبيان أن التركة ما زالت غير مصفّاة.
الاجتهاد مستقر على أن رفع الدعوى من أحد الورثة أصالة عن نفسه وإضافة إلى تركة والده بطلب إعادة تسجيل عقار متنازع عليه باسم الورثة صحيح في القانون مادام أن تركة المؤرث لم تتم تصفيتها ، و إن ذلك يستتبع القول بأنه لا بد لانعقاد الخصومة من إبراز حضر الإرث في الدعوى مع بيان يفيد أن التركة لم تصف