• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد ملزم لطرفيه ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما

الأصل أن العقد يلزم المتعاقدين بما انطوى عليه من التزامات، ولا يجوز لأحدهما نقضه أو تعديله بإرادته المنفردة ما لم يوافق الآخر أو يرد نص قانوني يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإرادة الطرفين وبالتالي فهو ملزم لطرفيه