تنتقل الحقوق والالتزامات إلى الخلف بذات الصفة والمواصفات التي كانت لها في ذمة السلف
إذا انتقلت الحقوق أو الالتزامات إلى الخلف، فإنها تنتقل إليه بذات الصفة وبنفس المواصفات القانونية التي كانت لها في ذمة السلف، دون تغيير في طبيعتها أو نطاقها بسبب مجرد انتقالها.
نص الاجتهاد
الحقوق والالتزامات تنقل إلى الخلف بذات الصفة وبنفس المواصفات