يجب على المحكمة تفسير العقد وإعمال آثاره وفق ما اتفق عليه المتعاقدان
العقد شريعة المتعاقدين، وعلى المحكمة عند النزاع أن تلتزم بتفسيره وإعمال آثاره وفق الإرادة المشتركة المتفق عليها بين الطرفين، ما دام ذلك لا يخالف النصوص الآمرة.
نص الاجتهاد
على المحكمة إعمال آثار العقد وتفسيره وفق ما اتفق عليه الطرفان