إذا وُجِّهت اليمين الحاسمة إلى الخصم، وجب تبليغه أصولاً لحضور الجلسة المحددة لحلفها عند عدم حضوره، ويترتب على حلفها حسم النزاع في المسألة التي انصبت عليها. ولا يقوم تعهّد الوكيل بإحضار موكله مقام التبليغ القانوني الصحيح.
اليمين الحاسمة بعد حلفها تعتبر حاسمة للنزاع موضوع التحليف إذا لم يكن الخصم الموجه إليه اليمين حاضراً جلسة المحاكمة وجب أن يدعى لحلفها في اليوم الذي تحدده المحكمة. وإن تعهد الوكيل بإحضار موكله لا يقوم مقام تبليغ ذي الشأن أصولاً