العدول من طلب تثبيت البيع إلى طلب الفسخ جائز إجرائياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى إذا استند إلى سبب مشروع يبرر الفسخ، ولا يُعدّ هذا العدول طلباً جديداً متى ظلّ مرتبطاً بذات النزاع والغاية القانونية المتصلة به.
للمدعي بعد أن طلب تثبيت البيع العدول عنه إلى طلب الفسخ ولو لأول مرة أمام محكمة استئناف. وذلك لا يعتبر طلب جديد.طلب الفسخ جائز في أية مرحلة من مراحل الدعوى إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون وفق أهواء المدعي وإنما يتعين أن يكون الطلب مستنداً إلى أسباب تتيح له طلب الفسخ كاستحالة التنفيذ العيني